ميرزا حسين النوري الطبرسي
274
مستدرك الوسائل
هلك ، فإن تعمد ذلك فعليه فداؤه وإثمه . فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) : " فإن رميت ظبيا " إلى آخر ما يأتي . 22 * ( باب ما يجب في أعضاء الصيد ) * [ 10882 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده ، أو رجله ، فإن ( 1 ) تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء " . [ 10883 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن رميت ظبيا فكسرت يده ، أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه ، أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام " . 23 * ( باب أن من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمى صيدا في الحل فتحامل ( * ) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء ) * [ 10884 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
--> ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . ( 1 ) في المصدر : قال أن . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . الباب 23 * في نسخة : وتحامل ، ( منه قده ) . 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .